أعلنت دار الخدمات النقابية، عن مجموعة من التعديلات التي طالبت بها
منذ صدور قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017، مشيرة أن ذلك ليس لتحقيق
مصالح شخصية، وإنما للتوافق التام مع نصوص الدستور ومعايير العمل الدولية،
واتفاقية العمل رقم 87 الموقع عليها من الحكومة المصرية، وضمان الحرية
الكاملة للعمال في تأسيس نقاباتهم بحرية.
وتستهدف التعديلات:
1- إلغاء أي نص يحمل شبهة تمييز بين النقابات، سواء كانت تابعة للاتحاد الحكومي أو مستقلة عنه، وذلك لإخضاع الجميع لقاعدة قانونية عامة ومجردة.
2- الاكتفاء بالنص على الفئات المحظور عليها تكوين نقابات بدلًا من النص على الفئات التي يسري عليها القانون تجنبًا لإسقاط بعض الفئات وإهدار حقها، مثل العاملين بالصيد وأصحاب المعاشات.
3- إقرار حق الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية في وضع نموذج التنظيم النقابي الذي تختاره (هرمي أو أفقي) وحق تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية.
4- عدم فرض منظمة نقابية بعينها على العاملين في أي منشأة، باعتبار أن إنشاء المنظمات العمالية حق للعمال وحدهم.
5- تخفيض الأعداد المطلوبة كحد أدنى من العاملين لإنشاء منظمة نقابية، ليتناسب مع انتشار المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري، وتخفيض الأعداد المطلوبة لتشكيل نقابات عامة إلى عشرة منظمات نقابية تضم في عضويتها خمسة آلاف عامل، بدلًا من الشرط التعجيزي الحالي (15 لجنة تضم 20 ألف عامل)، والتخفيض كذلك بالنسبة للاتحادات على المستوى القومي.
6- إلغاء المادة 40 التي هي استمرار لنص في القانون الملغي كان يستهدف استمرار أشخاص بعينهم في المناصب النقابية بعد إحالتهم للتقاعد.
7- تعديل المادة 41 فقرة (د) بشأن شروط الترشيح لمجالس إدارات المنظمات النقابية لأنها منقولة في القانون الملغي وكانت مفصلة على عمال القطاع العام، الذي تقلص مؤخرًا مع انتشار العمالة غير المنتظمة والعاملين بعقود مؤقتة.
8- تعديل المادة 42 الخاصة بمدة الدورة النقابية، وتركها لتحديد كل جمعية عمومية ونظمها الأساسية بما تتضمنه من قواعد الانتخابات وضمانات نزاهتها وديمقراطيتها ورقابة أعضائها.
وتستهدف التعديلات:
1- إلغاء أي نص يحمل شبهة تمييز بين النقابات، سواء كانت تابعة للاتحاد الحكومي أو مستقلة عنه، وذلك لإخضاع الجميع لقاعدة قانونية عامة ومجردة.
2- الاكتفاء بالنص على الفئات المحظور عليها تكوين نقابات بدلًا من النص على الفئات التي يسري عليها القانون تجنبًا لإسقاط بعض الفئات وإهدار حقها، مثل العاملين بالصيد وأصحاب المعاشات.
3- إقرار حق الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية في وضع نموذج التنظيم النقابي الذي تختاره (هرمي أو أفقي) وحق تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية.
4- عدم فرض منظمة نقابية بعينها على العاملين في أي منشأة، باعتبار أن إنشاء المنظمات العمالية حق للعمال وحدهم.
5- تخفيض الأعداد المطلوبة كحد أدنى من العاملين لإنشاء منظمة نقابية، ليتناسب مع انتشار المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري، وتخفيض الأعداد المطلوبة لتشكيل نقابات عامة إلى عشرة منظمات نقابية تضم في عضويتها خمسة آلاف عامل، بدلًا من الشرط التعجيزي الحالي (15 لجنة تضم 20 ألف عامل)، والتخفيض كذلك بالنسبة للاتحادات على المستوى القومي.
6- إلغاء المادة 40 التي هي استمرار لنص في القانون الملغي كان يستهدف استمرار أشخاص بعينهم في المناصب النقابية بعد إحالتهم للتقاعد.
7- تعديل المادة 41 فقرة (د) بشأن شروط الترشيح لمجالس إدارات المنظمات النقابية لأنها منقولة في القانون الملغي وكانت مفصلة على عمال القطاع العام، الذي تقلص مؤخرًا مع انتشار العمالة غير المنتظمة والعاملين بعقود مؤقتة.
8- تعديل المادة 42 الخاصة بمدة الدورة النقابية، وتركها لتحديد كل جمعية عمومية ونظمها الأساسية بما تتضمنه من قواعد الانتخابات وضمانات نزاهتها وديمقراطيتها ورقابة أعضائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق