أكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى
يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها،
وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الابنة أو الأخت بحسب الأحوال
عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه
المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.
وأكد القانون صرف منحة القطع وهى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذى كان مستحقا فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة.
وأكد القانون صرف منحة القطع وهى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذى كان مستحقا فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق