بحث في هذه المدونة

الأحد، 30 يوليو 2017

عدم دستورية الانتقاص من قيمة المعاش المبكر -مايو 20117

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، بعدم دستورية الانتقاص من قيمة المعاش المبكر، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص، مع تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المشرع  استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه.

وأشارت المحكمة، إلى أن من بين أسباب انتهاء الخدمة حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه والوفاء به كاملًا دون نقصان أو تعديل التزامًا قانونيًا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا.

وذكرت المحكمة، أن النص المطعون فيه لم يلتزم بتلك الضوابط، حيث انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5 % و15 %، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقا للمادة (17) من دستور سنة 1971.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق