بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018

إلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات القانونية عند تسوية المعاشات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات القانونية عند تسوية المعاشات، وإلغاء قرارات استقطاعها من المعاش.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حبيشى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد عوض وبهجت عزوز ونوح حسين واليمانى محمد نواب رئيس المجلس.

كانت درية أمين المحامية قد أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بأحقيتها فى احتساب مدة الإجازات من عام 1982 حتى 1998 مدة عمل فعلية بالمحاماة وتسوية معاشها.

وذكرت في دعواها أنها تعمل مدير عام التحقيقات والشكاوى فى الشركة الشرقية للغزل والنسيج مقيدة بالنقابة، وأنها حصلت على إجازة لمرافقة زوجها بدولة الكويت، وسددت الاشتراكات، وعند تسوية معاشها فوجئت باستقطاع مدة الإجازة بالمخالفة للقانون.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المحاماة مهنة حرة، وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، وأنها تمارس نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وأن الجمعية العمومية هى المختصة بتحديد مقدار المعاش المستحق للمحامين، وكذلك تعديل قواعد استحقاق المعاش، وأن المشرع وضع حدًا أدنى للمعاش وحدًا أقصى له، وأجاز للجمعية العمومية تعديله وفقًا لتغيير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة، وذلك فى ضوء المركز المالى لصندوق الرعاية الأجتماعية والصحية بالنقابة.

وأضافت أن المشرع كفل الحق للمحامى فى الحصول على معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية لمدة ثلاثين عامًا، سواء كانت متصلة أو متقطعه، وأن المشرع استهدف من ذلك قصر الحق فى المعاش لمن مارس مهنة المحاماة فعليًا وليس المنتسب.
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق