بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2017

الأرملة غير المصرية لها حق في المعاش

وضع قانون التأمينات الاجتماعية، شروطًا لاستحقاق الأرملة المعاش، وهى وفقًا للمادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975، أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

وأوضح أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين، أولا المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التي تقدر بمائة يوم من الطلاق، والثانية المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

وأكدت دورية صادرة عن صندوق التأمينات الاجتماعية أنه لا يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش سوى أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي، لذا لا توجد أي إجراءات مغايرة للأرملة التي لا تحمل الجنسية المصرية عن الأرملة التي تحمل الجنسية المصرية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق