بحث في هذه المدونة

الأحد، 28 يناير 2018

محمد وهب الله: صرف المقابل النقدى للإجازات هدفه حماية حقوق أصحاب المعاشات

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الهدف من مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، المقدم منه، أن يتم تحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات بين العاملين وعدم التمييز بينهم.
 
وأضاف "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد حاليا، لمناقشة مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى أن يتم صرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى القضايا العمالية المتعلقة بالمطالبة بصرف البدل النقدى للإجازات تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، ومن حق العامل أن تصرف له بمجرد خروجه من الخدمة.
 
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الهدف من مشروع القانون أيضا، أن يتم تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، قائلا: "هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، ووهذا القانون فى صالح العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المنشآت بصرف البدل النقدى للإجازات والبعض الآخر يرفض".
 
وأشار "وهب الله"، إلى أن الهدف من مشروع القانون إنسانى، لمساعدة أصحاب المعاشات، فى ظل معاناة الطبقة العمالية، لافتًا إلى أن هناك 5 أو 6 قوانين عمالية، وقانون الخدمة المدنية أهمها والذى صدر من مجلس النواب فى المادة 70 منه يلزم بصرف المقابل النقدى للعاملين بالدولة، وبالتالى يجب مساواة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بالخاضعين لـ"الخدمة المدنية"، كما أن هناك فتوى من الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن من حق العاملين الحصول على مقابل رصيد إجازاتهم".
 
كما أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، تأييده لمشروع القانون، معتبرا أنه بمثابة مكافأة للعاملين وأصحاب المعاشات.
 
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
 
بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
 
 وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.
 
والمادة الرابعة هى مادة النشر، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق