بحث في هذه المدونة

الأربعاء، 24 يناير 2018

بعد إحالته للجنة القوى العاملة..16معلومة عن مشروع قانون نقابات المتقاعدين

بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد ، وأكثر من 60 نائبا، لإنشاء نقابات للمتقاعدين أصحاب المعاشات، للجنة القوى العاملة يرصد "اليوم السابع" فيما يلى أبرز المعلومات عن مشروع القانون :
 
1- يقصد بكلمة المتقاعد فى مشروع القانون بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره، ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
2-  ألزم القانون فى المادة (3)، بأن يعفى المتقاعدين من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.
3- تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشطيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر.
5  نصت المادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.
6- نظم الباب الثالث من مشروع القانون مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنصمام.
7- وحددت المادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنصمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.
8- تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية.
9- لا يجوز أن تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.
10- إجراءات تكوين النقابات، تنص  فى المادة (10)، على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة اعتبارا من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها، ويتعين على النقابات لسريان تصرفاتها كشخص قانونى فى حق الغير، وتمثيل أعضائها دون حاجة إلى توكيل منهم بذلك، وتمتعها بالمزايا والإعفاءات التى ينص عليها القانون.
11- حدد القانون النظام الأساسى للنقابة قواعد وإجراءات انتخابات أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل الاقتراع الحر السرى المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها.
12-  اشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره،
14 - للنقابة حق الانضمام إلى نقابة أخرى مماثلة، أو الاندماج فيها بناء على قرار من جمعيتها العمومية ويكون للجمعية العمومية للنقابة العامة وحدها اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النقابة، وفقا لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت التى أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.
15- يكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك كافة أعمال التدريب والتثقيف.
16- تعفى النقابة من كافة أنواع الضرائب العقارية والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتنتع بمزايا الإعفاء من قيمة النشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، كما تعد التبرعات التى تقدم للنقابة تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% منه.
  


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق