أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بيانًا، بشأن جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن العلاوات الخمس المقررة، الخميس المقبل.
من جانبه، ينشر الاتحاد العام نص هذا البيان، الذي جاء كالآتي:-
"تتلاحق القضايا التي يقيمها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات في مواجهة العداء الحكومي المستحكم والرافض حتى الآن الاستجابة لأية حقوق مشروعة دستورياً وقانونياً بل وإنسانياً، وفي يوم الخميس 22/11/2018 تواصل المحكمة الإدارية العليا نظر القضية التي اكتسبت قبولا وشهرة كبيرة بين الملايين أصحاب المعاشات والمعروفة إعلامياً باسم "امتناع الحكومي السلبي عن إضافة 80% من الخمس علاوات المستحقة لمن أحيلوا للمعاش، ولم تضاف إلى معاشات أجورهم المتغيرة".
كما شهدت المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد الماضى 11/11/2018 نظر هيئة مفوضي الدولة الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 38ق دستورية، والخاصة بعدم تطبيق الحكومة للنص الدستوري بالمادة "27" والذي يقضي بالتزام النظام الاقتصادي اجتماعياً بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة إلا أن الحد الأدنى للمعاشات، مازال لا يزيد على 750 جم، بل أن آلاف الأسر تتقاضى معاشاً أقل من هذا المبلغ بكثير وكانت الحكومة، قد اتخذت قراراً بتاريخ 18/9/2013 باعتبار الحد الأدنى للأجور 1200 جم، وتأكد ذلك بنشره بالجريدة الرسمية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 – الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر "أ" في 15/1/2014) دون أن يرتبط بإقرار حد أدنى للمعاشات، ليثور التساؤل عن امتناع السلطة التشريعية حتى الآن عن إصدار هذه القوانين المنظمة "للحد الأدنى للمعاشات" تنفيذاً للدستور.
ونود الإشارة في هذا الصدد، أن المخالفة الدستورية لا تقتصر بالضرورة على العمل الإيجابي، بمعنى أن تقوم السلطة التشريعية "متمثلة في مجلس النواب" بإصدار قانون مخالف للدستور حتى يقضي بعدم دستورية النص، بل إن امتناعها عن وضع أحكام الدستور الواضحة والصريحة موضع التنفيذ بإصدار القوانين الملزمة للحكومة، يعد في حد ذاته مخالفة دستورية تستوجب تدخل أعلى سلطة قضائية دستورية وهي المحكمة الدستورية العليا لتؤكد أن عدم إصدار قانون بوضع حد أدنى للمعاشات بما يحقق لهم الحياة الكريمة في ظل قسوة الظروف المعيشية والحياة البائسة التي تحيط بهم من كل جانب، يعد مخالفة دستورية تستوجب على المشرع أن يصحح مسارها، فإذا تقاعس المشرع عن القيام بواجبه، تعيّن على القاضي – وخاصة القاضي الدستوري – أن يحل محل المشرع في تقرير الحق وإلزام الحكومة به.
في شأن آخر بعث الاتحاد العام للمعاشات بخطاب إلى المستشار الجليل الدكتور حنفي على جبالي "رئيس المحكمة الدستورية العليا يلتمس فيه" سرعة الفصل في عدد من القضايا المحالة إليها لتصدر أحكامها الفاصلة فيها.. حيث أن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات هم من كبار السن الذين أنهكهم المرض ويصارعون الاستمرار في الحياة لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأسرية الضرورية لقرابة عشرة ملايين ممن اكتمل عطاؤهم وقدموا عصارة أعمارهم لهذا الوطن، ولم يبقى لهم بعد أن تخلت عنهم حكوماتهم ومجلسهم التشريعي إلا اللجوء لقمة الهرم القضائي والحارس الأمين في تطبيق الدستور، ويرون في المحكمة الدستورية العليا ملاذهم الأخير في الحصول على حقوقهم.
ومن بين هذه القضايا ما هو خاص بأحقية أصحاب المعاشات في نسبة الـ 80% من العلاوات الخمس سابق الإشارة إليها "بالدعوى رقم 130 لسنة 30ق دستورية وهي محجوزة لتقرير هيئة المفوضين منذ 3/8/2008، الدعوى رقم 178 لسنة 37ق دستورية منذ 1/3/2009، الدعوى رقم 200 لسنة 31ق دستورية منذ 3/7/2010، وأيضاً الدعوى رقم 138 لسنة 34ق دستورية".. بالإضافة للدعوى رقم 144 لسنة 132ق دستورية وهي الخاصة بتخفيض المعاش باحتساب المعاش بموجب جدول (9) بدلاً من جدول (8) على أساس 1/90 بدلا ًمن 1/45"وهناك الدعوى رقم 283 لسنة 30ق دستورية وهي خاصة الأثر الرجعي للعلاوات من 2005 حتى 2008.. والتي لم تصرف لمستحقيها حتى الآن.
وهكذا فإن الاتحاد العام لا يتوانى في الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات –بل ويوجه اهتماماً خاصةلحقوق أصحاب المعاش المبكر وقد أقام ثلاث دعاوى مازالت منظورة أمام محاكم القضاء الإداري.. ولا شك أن هذه الملاحقات من شأنها حصار العداء الحكومي المتواصل بتصويرها أصحاب المعاشات وكأنهم يمثلون عبئاً عليها بل وعلى المجتمع بأثره، وأن علاواتهم هي بمثابة "إعانة" أو "زكاة" تتحمله ميزانية الدولة، متناسية أن حقوق أصحاب المعاشات الثابتة، لا تقبل الجدل أو النقاش حولها.. ولهذا فإن الدستور والقانون والقضاء المصري الشامخ من شأنهم استعادة تلك الحقوق رغم أنف الظالمين وإنا في النهاية لمنتصرين، لأن الحق في جانبنا.
من جانبه، ينشر الاتحاد العام نص هذا البيان، الذي جاء كالآتي:-
"تتلاحق القضايا التي يقيمها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات في مواجهة العداء الحكومي المستحكم والرافض حتى الآن الاستجابة لأية حقوق مشروعة دستورياً وقانونياً بل وإنسانياً، وفي يوم الخميس 22/11/2018 تواصل المحكمة الإدارية العليا نظر القضية التي اكتسبت قبولا وشهرة كبيرة بين الملايين أصحاب المعاشات والمعروفة إعلامياً باسم "امتناع الحكومي السلبي عن إضافة 80% من الخمس علاوات المستحقة لمن أحيلوا للمعاش، ولم تضاف إلى معاشات أجورهم المتغيرة".
كما شهدت المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد الماضى 11/11/2018 نظر هيئة مفوضي الدولة الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 38ق دستورية، والخاصة بعدم تطبيق الحكومة للنص الدستوري بالمادة "27" والذي يقضي بالتزام النظام الاقتصادي اجتماعياً بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة إلا أن الحد الأدنى للمعاشات، مازال لا يزيد على 750 جم، بل أن آلاف الأسر تتقاضى معاشاً أقل من هذا المبلغ بكثير وكانت الحكومة، قد اتخذت قراراً بتاريخ 18/9/2013 باعتبار الحد الأدنى للأجور 1200 جم، وتأكد ذلك بنشره بالجريدة الرسمية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 – الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر "أ" في 15/1/2014) دون أن يرتبط بإقرار حد أدنى للمعاشات، ليثور التساؤل عن امتناع السلطة التشريعية حتى الآن عن إصدار هذه القوانين المنظمة "للحد الأدنى للمعاشات" تنفيذاً للدستور.
ونود الإشارة في هذا الصدد، أن المخالفة الدستورية لا تقتصر بالضرورة على العمل الإيجابي، بمعنى أن تقوم السلطة التشريعية "متمثلة في مجلس النواب" بإصدار قانون مخالف للدستور حتى يقضي بعدم دستورية النص، بل إن امتناعها عن وضع أحكام الدستور الواضحة والصريحة موضع التنفيذ بإصدار القوانين الملزمة للحكومة، يعد في حد ذاته مخالفة دستورية تستوجب تدخل أعلى سلطة قضائية دستورية وهي المحكمة الدستورية العليا لتؤكد أن عدم إصدار قانون بوضع حد أدنى للمعاشات بما يحقق لهم الحياة الكريمة في ظل قسوة الظروف المعيشية والحياة البائسة التي تحيط بهم من كل جانب، يعد مخالفة دستورية تستوجب على المشرع أن يصحح مسارها، فإذا تقاعس المشرع عن القيام بواجبه، تعيّن على القاضي – وخاصة القاضي الدستوري – أن يحل محل المشرع في تقرير الحق وإلزام الحكومة به.
في شأن آخر بعث الاتحاد العام للمعاشات بخطاب إلى المستشار الجليل الدكتور حنفي على جبالي "رئيس المحكمة الدستورية العليا يلتمس فيه" سرعة الفصل في عدد من القضايا المحالة إليها لتصدر أحكامها الفاصلة فيها.. حيث أن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات هم من كبار السن الذين أنهكهم المرض ويصارعون الاستمرار في الحياة لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأسرية الضرورية لقرابة عشرة ملايين ممن اكتمل عطاؤهم وقدموا عصارة أعمارهم لهذا الوطن، ولم يبقى لهم بعد أن تخلت عنهم حكوماتهم ومجلسهم التشريعي إلا اللجوء لقمة الهرم القضائي والحارس الأمين في تطبيق الدستور، ويرون في المحكمة الدستورية العليا ملاذهم الأخير في الحصول على حقوقهم.
ومن بين هذه القضايا ما هو خاص بأحقية أصحاب المعاشات في نسبة الـ 80% من العلاوات الخمس سابق الإشارة إليها "بالدعوى رقم 130 لسنة 30ق دستورية وهي محجوزة لتقرير هيئة المفوضين منذ 3/8/2008، الدعوى رقم 178 لسنة 37ق دستورية منذ 1/3/2009، الدعوى رقم 200 لسنة 31ق دستورية منذ 3/7/2010، وأيضاً الدعوى رقم 138 لسنة 34ق دستورية".. بالإضافة للدعوى رقم 144 لسنة 132ق دستورية وهي الخاصة بتخفيض المعاش باحتساب المعاش بموجب جدول (9) بدلاً من جدول (8) على أساس 1/90 بدلا ًمن 1/45"وهناك الدعوى رقم 283 لسنة 30ق دستورية وهي خاصة الأثر الرجعي للعلاوات من 2005 حتى 2008.. والتي لم تصرف لمستحقيها حتى الآن.
وهكذا فإن الاتحاد العام لا يتوانى في الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات –بل ويوجه اهتماماً خاصةلحقوق أصحاب المعاش المبكر وقد أقام ثلاث دعاوى مازالت منظورة أمام محاكم القضاء الإداري.. ولا شك أن هذه الملاحقات من شأنها حصار العداء الحكومي المتواصل بتصويرها أصحاب المعاشات وكأنهم يمثلون عبئاً عليها بل وعلى المجتمع بأثره، وأن علاواتهم هي بمثابة "إعانة" أو "زكاة" تتحمله ميزانية الدولة، متناسية أن حقوق أصحاب المعاشات الثابتة، لا تقبل الجدل أو النقاش حولها.. ولهذا فإن الدستور والقانون والقضاء المصري الشامخ من شأنهم استعادة تلك الحقوق رغم أنف الظالمين وإنا في النهاية لمنتصرين، لأن الحق في جانبنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق