بحث في هذه المدونة

السبت، 25 نوفمبر 2017

ملاحظات أساسية حول قانون المنظمات العمالية

 
وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية رغم اعتراض القيادات النقابية على كثير من مواده، وأنه لا يستجيب لتطورات الواقع الاقتصادى والاجتماعى ومفردات سوق العمل والساحة العمالية مما يتطلب إعادة النظر فيه بما يزيل عنه شبهة عدم الدستورية والتوافق مع التزامات الحكومة المصرية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل، خاصة انه يعيد إحياء قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 الذى ناضل عمال مصر من اجل تغييره منذ سنوات طويلة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون بصفة نهائية هذا الأسبوع بكل ما فيه من سلبيات. 
 
وفيما يلى أهم المواد التى يتعين تعديلها قبل إصدار القانون: المادة 2 من مواد الإصدار تميز بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة حيث تحتفظ للنقابات التابعة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية وكل ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها، بينما تحرم النقابات المستقلة من هذه الميزة بالنص على مطالبتها هذه النقابات بإثبات الشخصية الاعتبارية لها من تاريخ توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون. والمطلوب إعادة صياغة هذه المادة بالنص على أن جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بشخصيتها الاعتبارية واستمرارها فى ممارسة أنشطتها الى أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد، وذلك تأكيدا لعدم التمييز والمساواة بين جميع النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة عنه، وإخضاع الجميع لقاعدة قانونية عامة ومجردة، خاصة أن الصياغة الحالية تعصف بحقوق النقابات المستقلة التى اكتسبت شخصيتها الاعتبارية تنفيذا للقرار الوزارى الصادر فى 11 مارس 2011 واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية وخاصة الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
 
المادة 2 من القانون تحدد الفئات الخاضعة لأحكامه وتغفل العاملين لحساب أنفسهم والعاملين بالصيد وأصحاب المعاشات فتحرم هذه الفئات الثلاث من إنشاء نقابات طبقا للقانون الجديد والمطلوب تعديل نص المادة بشمول هذه الفئات الثلاث بحق تأسيس نقابات بحيث لا يهدر حقهم وخاصة أصحاب المعاشات فى انشاء نقاباتهم.
 
المادة 10 من القانون التى فرضت نموذجا واحدا للتنظيم النقابى من ثلاثة مستويات:
 
لجنة نقابية أو مهنية على مستوى المنشأة أو المحافظة ـ ثم نقابة عامة ـ ثم اتحاد نقابى على المستوى القومى وهو الوضع القائم فى مصر حاليا، والذى يخالف معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية، فالمادة بصياغتها هذه لا تمكن من تأسيس نقابات فى المنشآت وتحرمها من حرية الاختيار فى الانضمام لأى نقابة عامة أو اتحاد عام وتنكر حقها فى تكوين اتحادات إقليمية أو نوعية, والمطلوب أن يكون النص على انشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى كحق يكفله هذا القانون ويترك للائحة النظام الأساسى تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتشكيلها.
 
تنص المادة11 على الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عضوا منضما لها ويؤدى ذلك الى حرمان عمال كثيرين من المنشآت من تشكيل نقابتهم والمطلوب نص بديل يعطى العمال حق تكوين نقابات وان يستبدل (عبارة «اللجنة النقابية» بعبارة «لجنة نقابية») لإتاحة الفرصة للعمال حق إنشاء النقابة التى تعبر عن مصالحهم.
 
اما المادة 12 التى تحدد أعداد الذين يكونون النقابة العامة لا يقلون عن 20 ألف عامل والاتحاد النقابى لا يقل عن 10 نقابات تضم فى عضويتها 200 ألف عامل وهذه شروط تعجيزية مطلوب إعادة الصياغة بحيث لا تكون هناك مبالغة فى الأعداد تحرم العمال من إنشاء منظماتهم النقابية وممارسة النقابات حقها فى الوحدة.
 
المادة 41 تعطى لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الذى أحيل للتقاعد حق الالتحاق بعمل داخل التصنيف النقابى للمنظمة، وهذا النص تم تفصيله للسماح باستمرار أشخاص بعينهم فى مناصبهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد وتمييزهم بذلك عن غيرهم من أعضاء النقابة والمطلوب إلغاء هذه المادة. المادة 42 تحدد بالتفصيل الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وفى هذا عدوان على حق الجمعية العمومية الاصيل فى وضع نظمها واختيار ممثليها والمطلوب أن تترك هذه الشروط للائحة النظام الأساسي. المادة 43 تحدد مدة الدورة النقابية بأربع سنوات ميلادية والمطلوب الاكتفاء بالنص على ألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ويترك للائحة النظام الأساسى تحديد مدة الدورة وقواعد وإجراءات الانتخاب.
 
هذا هو الحد الأدنى من المواد المطلوب تعديلها لكى نضمن قيام نقابات ديمقراطية تعبر عن العمال بحق فقد أثبتت التجربة أن عمال مصر قادرون على إقامة النقابات التى تعبر عن مصالحهم يؤكد ذلك تاريخ المنظمات النقابية العمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر.
 
 
عبدالغفار شكر  - الاهرام




 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق