بحث في هذه المدونة

الخميس، 26 أبريل 2018

أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى

حصلت "الاهرام" علي نص اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل والذي انتهت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة من اعداده بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك تمهيدا لاقرارها من مجلس الوزراء وبدء تطبيق القانون اعتبارا من يوليو المقبل علي جميع الاسر المصرية باعتبار ان الاسرة هي وحدة المجتمع التي يتم علي اساسها التعامل مع هذا النظام.

واشترطت اللائحة للتعامل مع المؤمن علىهم سواء للحصول على الخدمة الطبىة أو الإجراءات الإدارىة المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن ىكون مشتركا ومسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالىة لبطاقة التأمىن الالكترونىة الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك

ونصت اللائحة التنفيذية علي ان التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يغطي جميع المواطنين من الميلاد وحتي الوفاه بكافة انحاء الجمهورية تدريجيا ويقدم خدماته في حالات المرض واصابات العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية علي اساس من العدالة في تقديمها لجميع المؤمن عليهم مع وجود آلية ةتسمح للمؤمن عليهم الاختيار بين مقدمي الخدمة ولاتشمل خدمات نظام خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الاسرة والخدمات الاسعافية والكوارث الطبيعية والاوبئة وما يمثلها من خدمات تختص بها اجهزة الدولة الاخري.

والزمت اللائحة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باعداد خطة زمنية لمد مظلة التغطية التأمينية علي جميع المواطنين خلال فترة زمنية لاتتجاوز 15 سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما نصت اللائحة علي احقية المؤمن عليهم بالانتفاع بخدمات التأمين الصحي المقررة وفقا للقوانين المعمول بها وقت صدور قانون نظام التأمين الصحي الشامل وذلك حتي بداية التطبيق في محافظاتهم واعتبارا من تاريخ التطبيق بالمحافظة.

ومن اهم ملامح اللائحة التنفيذية تحديد مستويات الرعاية الصحية في 3 مستويات

الباب الأول
التعريفات ونطاق التطبيق
. مستويات الرعاية الصحية هي:
المستوي الأول: هو خط الدفاع الأول ضد المرض. ويهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض في مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولي العيادات المجمعة والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.

المستوي الثاني: ويشمل مرحلة تشخيص المرض وعلاجه، وتتولاه المستشفيات باختلاف مستوياتها

المستوي الثالث: ويشمل مرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض وتتولاه مراكز الكلي التخصصية، مراكز القلب والمراكز ذات الطبقة المماثلة

مادة (7) لا يجوز انتفاع المؤمن عليه بأي من المستويين الثاني والثالث إلا من خلال الإحالة من المستوي الأول، إلا في حالات الطوارئ، وتتم الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية الثلاثة وفقا لما يأتي:

المستوي الأول:
ـ خدمات وحدات الرعاية الصحية الأساسية من وحدات ومراكز صحة الأسرة المعتمدة
ـ خدمات طبيب الأسرة والممارس العام والأطباء المتخصصين وأطباء الأسنان بالعيادات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة
ـ الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المستوي والتي تحددها الهيئة وتشمل (الأشعة ـ المعامل...) 

ـ المستوي الثاني ويشمل:
ـ مستشفيات المستوي الثاني الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة
ـ الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المستوي (الأشعة ـ المعامل) والتي تحددها الهيئة
ـ الخدمات التأهيلية الخاصة بهذا المستوي والتي تحددها الهيئة

المستوي الثالث:
>مستشفيات المستوي الثالث والمراكز المتخصصة الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة
>الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المستوي (الأشعة ـ المعامل) والتي تحددها الهيئة
>الخدمات التأهيلية الخاصة بهذا المستوي والتي تحددها الهيئة

ولا يجوز للمؤمن عليه التقدم للمستوي الأعلي بدون قرار إحالة من المستوي الذي يسبقه ويصدر مجلس إدارة الهيئة مجموعة من القرارات التنفيذية التنظيمية يحدد فيها مسارات المريض بين مستويات الرعاية الصحية يراعي فيها طبيعة التخصصات المختلفة والحالات المرضية التي تحتاج لرعاية خاصة ويلزم لها مسارات مختصرة أو مسارات خاصة.

وللمؤمن عليه الحق في الاختيار بين الأطباء المتخصصين أو المستشفيات أو المراكز المختلفة المتعاقد معها طبقا للنظام الذي تحدده الهيئة، مع الالتزام بالتدرج في الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

مادة (2) تشمل خدمات النظام ما يأتي:
أولا: خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل:
1 ـ الكشف والعلاج والمتابعة لدي الممارس العام أو طبيب الأسرة
2 ـ الكشف والعلاج والمتابعة لدي الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بما في ذلك ما يتعلق بالأسنان ومضاعفات الأمراض المزمنة
3 ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء
4 ـ الفحوص الطبية والمعملية اللازمة بكل أنواعها
5 ـ الفحص بالأشعة العادية والموجات الصوتية
6 ـ الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة
7 ـ الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال ما قبل السن المدرسي
8 ـ الرعاية الصحية لطلاب المدارس والجامعات
9 ـ برامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

ثانيا: العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المتخصص:
العلاج السريري داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات واجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري

ثالثا: خدمات أخري:
1 ـ خدمات خاصة بالعاملين والمستحقين للمعاش:
>الفحص الابتدائي للعاملين (فحص دخول الخدمة)
>الفحوص الطبية الشاملة والنوعية للتعامل مع العوامل المهنية للمخاطر الصحية وللاكتشاف المبكر للأمراض
>التوصية بالإجازة المرضية للمصاب أو المريض
>تقرير وإصدار شهادات العجز المتخلف عن الإصابة أو المرض المهني وعند استقرار الحالة 

3 ـ خدمات خاصة بالطلاب بمختلف مراحل التعليم:
>الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب وعند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم
>الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة
>التوصية بالإجازة للمريض أو المصاب
>الكشف الطبي علي الطلاب الممارسين للأنشطة الرياضية المختلفة لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.
>نشر الوعي الصحي بين الطلاب 

3 ـ استخراج المعلومات والمؤشرات الصحية اللازمة لقياس مخرجات الخدمة الصحية كما يجوز اضافة خدمات أخري طبقا لما يستجد ويلزم لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام.

رابعا: خدمة الدواء:
ـ يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائي والكيميائي وغيره لكل ما تقدم داخل وخارج المستشفيات وعلي مدار المدة اللازمة للعلاج.

تقوم اللجان بالصحية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية بالاسم العلمي أو التجاري، وتصرف بناء علي تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج يدويا معتمدة بتوقيعه والاكلاشيه الخاص به أو آليا، وتصرف من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلي بالمستشفيات أو أي من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.

مادة (4): يثبت حق المؤمن عليه في السفر لعلاج خارج البلاد في الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تقارير فنية ويتم الاستعانة في اعدادها بالمتخصصين في التخصصات المختلفة طبقا لطبيعة المرض تحت إشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة المختلفة.

وتعرض التوصيات مركزيا علي لجان ثلاثية، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة هيئة الرعاية تشكل من الأساتذة العاملين بكليات الطب في فروع الطب المختلفة أو من يعادلهم من الهيئات والمراكز البحثية الأخري، وذلك لاتخاذ القرار بالموافقة علي السفر أو الرفض طبقا للحالة والمعايير المحددة للعلاج بالخارج، ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بالمادة التالية.

مادة (5): يصدر مجلس إدارة هيئة الرعاية القرارات التنظيمية للعلاج بالخارج، وفقا للإجراءات الآتية:
1 ـ يقدم طلب العلاج بالخارج من المريض نفسه أو من ذويه ممن له الصفة القانونية إلي اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بعد ملء النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة حتي أن يتم إصدار كتاب من اللجنة إلي مدير المستشفي المختص لبحث حالة المريض بواسطة أطباء استشاريين متخصصين، وإصدار التوصيات الطبية التي تثبت استحالة العلاج بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويكون التقرير معتمدا من لجنة ثلاثية في احد المستشفيات المعتمدة داخل الجمهورية ويكون محررا اللغة العربية وبأي من اللغتين (الانجليزية أو الفرنسية).
2 ـ يتم تحديد موعد للجنة يشترط فيه حضور المريض إن لم يكن محجوزا في المستشفي، مع سماح حالته الصحية بذلك، حيث تقرر اللجنة ما إذا كان العلاج متوفرا داخل الجمهورية من عدمه.
3 ـ يصدر قرار العلاج بالخارج معتمدا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية محددا فيه اسم المريض والمرافق إن وجد.
4 ـ تقوم إدارة اللجنة بمخاطبة القنصليات والمكاتب الطبية بالخارج لاتخاذ إجراءات الحجز للمنتفع لدي جهة العلاج بالخارج.
5 ـ تقوم إدارة اللجنة بإجراءات ترتيبات الحجز والسفر للمريض والمرافق إن وجد علي أن يكون مرافقا واحدا فقط.
6 ـ تقوم إدارة اللجنة بإجراءات اعتماد فترات السفر كأجازات مرضية للعاملين، وذلك من خلال القومسيون أو اللجنة الطبية المختصة باعتماد الاجازات المرضية.
7 ـ تقوم إدارة اللجنة بإبلاغ الإدارة المالية بالقرار لإتاحة المبلغ المقرر للعلاج.
8 ـ لا تتحمل الهيئة نفقات علاج المرافقين عدا الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة المركزية أثناء وجودهم بالخارج مع المرضي كذلك لا تتحمل الهيئة نفقات الولادة لمرافقات المرضي ويوقعون علي تعهد بذلك قبل السفر.
9 ـ تقوم الإدارة المالية بالهيئة بالمساعدة في توفير العملة اللازمة طبقا لقرار العلاج بالخارج كذلك عمليات تحويل العملة وتتعامل مع المكاتب والقنصليات بالخارج واستخراج الشيكات الخاصة بالمؤمن عليه المقرر له السفر للعلاج بالخارج وإجراء التسويات اللازمة لقرارات العلاج بالخارج.
الباب الثالث

مصادر التمويل
مادة (38): يلتزم المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال بسداد نسب الاشتراكات الواردة بالجدول رقما أو الجدول رقم 2 المرافقين للقانون عن كل ما بتحصل عليه العامل من دخل سواء كان من وظيفة واحدة أو أكثر، ويتولي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي العام والخاص تحصيل تلك الاشتراكات وتوريدها شهريا إلي الهيئة بحد أقصي منتصف الشهر الثاني لاستحقاق تلك الاشتراكات، ويتم إعداد تسوية مالية نهائية سنويا معتمدة من المسئولين في الجهتين مشفوعة بالبيانات الدالة علي سلامة التسويات.

مادة (39): تتولي جهات تقديم الخدمة تحصيل المساهمات الواردة بالجدول رقم 3 المرافق للقانون وذلك عن طريق إيصالات معتمدة أو طوابع أو بطريقة الكترونية وتقوم الهيئة بخصم قيمة مساهمة المنتفع من القيمة الإجمالية لكل مطالبة.

مادة (40): تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والاموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار، علي أن يقوم الشخص المختص بالاستثمارات ببذل عناية الشخص المتخصص الحريص، وذلك كله وفقا للمحددات الاستثنائية الواردة بالمادة 4 من القانون، واسترشادا بقواعد الاستثمار الصادرة عن هيئة الرقابة المالية بشأن استثمار أموال صناديق المعاشات الخاصة.

مادة (41): تتولي وزارة التضامن الاجتماعي تحديد أعداد وبيانات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد أسرهم المعالين وفقا لمعايير وعناصر الاستهداف الموضوعة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (1) بند (3) من القانون وإمداد الهيئة ووزارة المالية بتلك الاعداد لتتحمل الخزانة العامة اعباءهم وفقا لجدول رقم 4 المرافق للقانون.

مادة (42): تتولي مصلحة الضرائب المصرية التحصيل لصالح الهيئة المبالغ المحددة بالقانون والخاصة ببيع السجائر والنسبة المحددة من هيئات مشتقات التبغ وموافاة الهيئة بالمحصل شهريا مشفوعا بالبيانات الدالة علي صحة التحصيل وفقا لحجم المبيعات.

مادة (43): تتولي وزارة النقل والمواصلات أو المترو بحسب الاحوال تحصيل الرسوم ومقابل الخدمة المقررة بالبند قائمة من المادة 40 من القانون والمفروضة للمرور علي الطرق السريعة، وموافاة الهيئة بها خلال الشعرة أيام الأولي من الشهر التالي للتحصيل.

المادة (44): تتولي وزارة الداخلية تحصيل المبالغ التي تدخل في نطاق عملها والمقررة بموجب البند تاسعا من المادة 40 من القانون لصالح الهيئة وتوريدها الهيئة خلال العشرة أيام الاولي من الشهر التالي للتحصيل.

مادة (45): تقوم وزارة الصحة أو الهيئة بحسب الاحوال بتحصيل مبلغ ألف جنيه عند الترخيص أو التعاقد مع العيادة الطبية المرخص بها لطبيب حاصل علي درجة الماجستير في الطب، يزاد هذا المبلغ إلي ثلاثة آلاف جنيه بالنسبة للعيادة الطبية المرخص بها لطبيب حاصل علي دكتوراه ومضي علي حصوله عليها ثلاث سنوات، ويزاد هذا المبلغ إلي خمس آلاف جنيه بالنسبة للعيادة الطبية المرخص بها للطبيب الحاصل علي درجة الدكتوراة ومضي علي حصوله عليها خمسة سنوات.

ويحصل من مراكز العلاج الطبيعي ومراكز الاشعة والمعامل مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وبالنسبة للتعاقد مع الصيدليات فيتم تحصيل مبلغ خمسة آلاف جنيه عن الصيدلية الواحدة، كما يتم تحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيه من شركات الادوية التي تطلب التعاقد مع الهيئة.

مادة (46): تتولي وزارة المالية تحصيل نسبة تعادل أثنين ونصف الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية ويتم تقدير تلك النسبة وفقا للمركز المالي للمنشأة المقدم لمصلحة الضرائب.

مادة (47): يعفي من لصق طابع الدمغة المقررة بفئة خمسة جنيهات الطلبات والشكاوي المقدمة من المؤمن عليهم غير القادرين، وكذا الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية إلي كل هيئة من الهيئات الثلاثة.

الباب الرابع
أحكام خاصة
المادة»48«:
تلتزم مجالس إدارات الهيئات الثلاث بنشر تقارير الأداء النصف سنوية من الموقف المالي في إحدي الصحف واسعة الانتشار وعلي البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وذلك بعد عرضها علي مجلسي الوزراء والنواب.
مادة»49«:
للهيئة ان تعهد بحصل مستحقاتها من اشتراكات التأمين الصحي وخلافه لأي من الجهات الحكومية و غير الحكومية أو الخاصة التي لديها آليات تحصيل ومنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كمصلحة الضرائب وشركات ومندوبي التحصيل.
ـ كما يجوز للهيئة أن تتعامل من خلال نظم التحصيل الإلكتروني مثل:» كروت الائتمان ومنافذ البنوك وشركات التحصيل وخلافه.
ـ تقوم الهيئة بناء علي بيانات حصر المنتفعين وتوزيعاتهم الجغرافية بعقد اتفاقات مع فروع البنوك المختلفة وفروع بنك ناصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي وهيئة البريد وغيرها، من الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، تقوم من خلالها تلك الجهات بتحصيل اشراكات ومستحقات الهيئة لدي الغير في مناطق الاختصاص التي تحددها الاتفاقية، كما يلزم أن تشمل بنودها المعايير المختلفة التي تضمن جدية ودقة عمليات التحصيل وسرعة السداد للهيئة. 

مادة»50«: يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تمثل فيها الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة لها تشمل في عضويتها أطباء وإداريين وماليين وفنيين، وكذلك أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية تختص بالآتي:ـ

حصر جميع الأصول المملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي ولوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والتي ستضم إلي النظام علي أن يتم ذلك بمراعاة مايأتي:ـ
1ـ تصنيف تلك الأصول وفقا لما يلي:ـ
ـ أصول ذات ذطابع إداري ومالي وأشرافي.
ـ منافذ تقديم الخدمات الصحية.
ـ مستشفيات وعيادات خارجية ومراكز صحية.. إلخ.
ـ أصول تناسب وظائف هيئة الاعتماد والرقابة.
2 ـ إجراء دراسة وتقييم مالي لجميع تلك الاصول تمهيدا لنقل ملكيتها طبقا لطبيعة عمل كل منها.
3 ـ التنسيق مع الجهات المختلفة لإعداد مشروعات قرارات نقل وتسكين العاملين طبقا لتخصصاتهم وأماكن عملهم وبما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي.

وذلك كله تمهيدا لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والفصل بين الهيئات الثلاث.

لهذه اللجنة في سبيل انجاز مهامها أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج العاملين بتلك الجهات علي المستوي المركزي أو بالمحافظات المختلفة.
تعمل اللجنة طبقا لخطة زمنية لا تجاوز العام من تاريخ بدء عملها.

تلتزم اللجنة بإعداد تقرير نصف شهري بما يتم من انجاز يقدم للوزير المختلص بالصحة لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار القرارات اللازمة لهذا الشأن. 

مادة»51«: دون الإخلال بنصي المادتين »22،8« من القانون، تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالصحة، يشترك بعضويتها عضو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن وزارة المالية، تختص ببحث وحصر اعداد العاملين الذين يحتاجهم العمل بالهيئات الثلاث طبقا للتخصصات الوظيفية المطلوبة بها والدرجات التي سيشملها الهيكل الوظيفي لكل هيئة، مع تلقي طلبات الراغبين في الانتقال للعمل بتلك الهيئات من العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، تمهيدا لنقلهم إلي الهيئات المنشأة بموجب القانون بذات مراكزهم ومزاياهم المالية كحد إدني. 

مادة»52«: تنشيء الهيئة قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المنتفعين تشمل كل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية والصحية اللازمة للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون، وذلك بنظام قيد تكون فيه الأسرة هي وحدة الاشتراك. 

مادة»53«: تقوم الهيئة بإعداد نموذج إلكتروني موحد، يشمل جميع البيانات اللازمة لتطبيق إحكام القانون بما يضمن إمداد قاعدة بيانت الهيئة بما يلزمها للقيام بوظيفتها.
يكون هذا النموذج هو الأساس في التعامل مع جهات الاختصاص المختلفة التي لديها بيانات عن الخاضعين للقانون. 

وللهيئة اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها حاليا. ولها في سبيل ذلك تسبيط الإجراءات والعمل علي تدرج التطبيق الإلكتروني. 

مادة»54«: تقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن شمول قاعدة بياناتها جميع بيانات الإيرادات والأموال المستحقة لها والواجب تحصيلها شهريا أو وفقا لأي صورة دورية أخري من الجهات المختلفة والأفراد.
وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتحري الدقة والحفاظ علي السرية التامة في تداول البيانات، طبقا لمستويات السرية التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة. 

مادة»55«: تقوم الهيئة بتحديد الجهات والأفراد غير الملتزمين بسداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة، ويتم المراجعة والتدقيق لبيانات التحصيل وذلك بصورة دورية منتظمة علي ألا تزيد علي ربع سنة في الانتقال للعمل بتلك الهيئات من العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، تمهيدا لنقلهم إلي الهيئات المنشأة بموجب القانون بذات مراكزهم ومزاياهم المالية كحد أدني
وتتولي الإدارة القانونية بالهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة من الاشتراكات والغرامات المحددة بالقانون وذلك بالنسبة للحالات التأخرة في السداد. 

مادة (56) تلتزم جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والمنافذ الإدارية للهيئة التي تتعامل مع المؤمن عليهم بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة معلومات بطاقات الانتفاع الالكترونية الصادرة من الهيئة وتكون مزودة بالبرامج الالكترونية المتوافقة مع قاعدة بيانات الهيئة وتليها امكان الاتصال الالكتروني والإطلاع علي المعلومات طبقا للحدود التي تسمح بها الهيئة. 

مادة (57)يكون للهيئة ولديها علي شبكة المعلومات الدولية - الانترنت - يسمح بدخول مسئولي نشاط التأمين الصحي بالجهات المختلفة والمواطنين علي قاعدة البيانات مع مراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة لسرية البيانات، وذلك باستخدام كلمة سر يتم تخصيصها من خلال النظام الالكتروني لقاعدة البيانات.

مادة (58) تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتغذية قاعدة بيانات الهيئة بالبيانات اللازمة لتطبيق أحكام القانون لجميع الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية المسجلين بها وأسرهم.

مادة (59) تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الجهات التابعة لها بتغذية قاعدة بيانات الهيئة بالبيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون الغير القادرين الخاضعين للدعم الحكومي وأسرهم طبقا للقواعد التنظيمية التي تصدرها الهيئة.

مادة (60-) تلتزم كل من وزارة القوي العاملة ووزارة الزراعة بتغذية قاعدة بيانات الهيئة بالبيانات اللازمة لتطبيق أحكام القانون لأصحاب الحرف من العمالة الموسمية، كذلك كل ما يتعلق بمن يعولون من أشخاص علي أن يكون المستفيد ؟؟؟؟؟؟؟؟ اشتراكات التأمين الصحي ضمن مصوغات تجديد تصريح العمل لهم كالآتي: 

1 - التأمين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة بصفة عامة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.
2 - حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
3 - ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة.
4 - ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا.
5 - العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
6 - عمال التراحيل.
7 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الاحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفين متي توافرت في شأنه9م الشروط الآتية:
أ - عدم استخدام عمال.
ب - عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أؤ تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية.
8 - المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشروط الآتية:
أ - أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
ب - أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه.
9 - أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جميعا إلا يستخدموا عمالا.
10 - المتدربون بمركز التدريب المعني لمرض الجذام.
11 - المرقبون وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال.
12 - الناقهون من مرض الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن.
13 - محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية.
14 - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه.
15 - أصحاب الصناعات المنزلية والفنية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا.
16 - الفلاحين الذين ليس لهم حيازة زراعية وأصحاب الورش والمخابز والمحال التجارية والصناعية وعمال المحاجر وغيرها من العمالة المؤقتة.
مادة (61) تلتزم الهيئة بإجراء المراجعة والتدقيق بصفة دورية منتظمة من خلال الدخول علي قواعد بيانات الجهات المختلفة للتأكد من صحة ودقة البيانات التي تم تغذية قاعدة بيانات الهيئة بها.

مادة (62) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بتحديث بياناتها لصفة دورية يتم تحديدها بالاتفاق مع الجهات الاخري.
وللهيئة أن تصدر استمارات حصر وقيد تشمل جميع البيانات اللازمة لاستكمال قاعدة بيانات الهيئة للتسجيل اليدوي بمنافذ خدمة العملاء في الحالات التي يتعذر فيها استخدام وسائل الاتصال الالكتروني.

مادة (63) يتم التنسيق بين الهيئة ومصلحة الاحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لإمداد قاعدة بيانات الهيئة ببيانات المواطنين وأسرهم وتحديثها بصفة دورية ويعتبر الرقم القومي هو أساس التعريف بالاضافة للبيانات الأخري عند التسجيل في قاعدة البيانات.
 
مادة (64) يشترط للتعامل مع المؤمن عليهم سواء للحصول علي الخدمة الطبلية أو الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن يكون مشتركا ومسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالية لبطاقة التأمين الالكترونية الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق