بحث في هذه المدونة

الجمعة، 29 سبتمبر 2017

إجراءات رفع دعاوى تسوية الرواتب والمعاشات الوظيفية

كثيرا ما يلجأ الموظفون بالجهاز الادارى للدولة ، الى رفع دعاوى أمام القضاء الادارى للمطالبة بتسوية حالاتهم المادية وفقا للقانون، ولكن دون معرفة تامة بإجراءات رفع مثل هذه الدعاوي، التى تمثل منازعات ذات صبغة مالية بين الموظف العام او ورثته وبين جهة الإدارة،
يطلب فيها الموظف المدعى تعديل راتبه او معاشه او مكافأته وتسويه حالته وفقا للقانون، ولكن من أسباب عدم قبول الدعوى شكلاً رفعها بعد المواعيد المحددة قانونا لإقامتها أمام المحكمة

يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ان القاعدة هى جواز رفع الدعوى فى اى وقت، مادام الحق المطالب به قائما ولم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، ومادام لا يوجد نص آخر فى قانون آخر يخالف هذه القواعد، وهى إجراءات رفع دعوى التسوية.

أولا: يتعين رفع دعوى الاستحقاق من الموظف ضد جهة الإدارة للمطالبة بحق مالى فى مواجهتها، خلال خمس سنوات اذا كانت المطالبة بحق دورى متجدد مثل الرواتب والاجور والمعاشات، إذ تؤول إلى الخزانة العامة رواتب العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، أما اذا كانت المطالبة بحق غير دورى متجدد مثل مكافأة نهاية الخدمة فان ميعاد رفع دعوى الاستحقاق يكون خمسة عشر عاما

ثانيا: يجوز لجهة الادارة رفع دعوى الاسترداد خلال خمسة عشر عاما من تاريخ نشأة الحق لاسترداد ما دفع للموظف او لورثته بغير وجه حق، وذلك فى حالة عدم العلم بدفع غير المستحق .

ثالثا: حق جهة الإدارة فى استرداد ما قامت بأدائه للموظف بدون وجه حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم الإدارة بحقها فى الاسترداد .

رابعا: تتقادم دعوى المطالبة بالرسوم القضائية الصادر بها حكم نهائى بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم.

خامسا: تتقادم المطالبة بمبالغ المعاشات اوالمكافأة او التأمين المستحقة وفقا لاحكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحه رقم - 90 - لسنة 1975- بمضى خمس سنوات من تاريخ اعتبار المستحقات واجبة الاداء ومستحقة الصرف.

سادسا: عدم جواز التمسك بالتقادم فيما بين الجهات الادارية بعضها البعض، ومن ثم لا يجوز لوزارة ان تدفع بسقوط حق الهيئة المدعية بالتقادم.

سابعا: سقوط حق جهة الإدارة فى الرجوع على الموظف بقيمة التعويض عن الأضرار التى تسبب فى إحداثها، بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يثبت فيه علمها بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .

ثامنا: يسقط حق جهة الإدارة فى مطالبة عضو البعثة الدراسية او التدريبية بالمبالغ التى أنفقت عليه بمضى خمس عشرة سنة .

تاسعا : حق الجهة الإدارية فى استرداد إعانة غلاء المعيشة المدفوعة بغير وجه حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات .


الاهرام


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق