بحث في هذه المدونة

الأحد، 12 فبراير 2017

مجلس الدولة يرفض لائحة استثمار أموال التأمينات بسبب «شبهتين بعدم الدستورية»

أثار البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الإثنين الماضى، بشأن التوجيه بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات، تساؤلات حول مصير اللائحة الجديدة التى أعدتها الهيئة العامة للتأمينات لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وأحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها أواخر العام الماضى 2016.

وتضمن بيان رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضى أيضا مناقشة المجلس لأزمة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والتصامن الاجتماعى بشأن أموال صناديق التأمينات، وصدور توجيهات بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.

وبحثا عن مصير اللائحة المشار إليها؛ توصلت «الشروق» من خلال مصادرها إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم انتهى إلى رفض مشروع اللائحة الذى أحالته إليه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى قبل شهرين؛ لانطوائه على شبهة عدم دستورية.

وأضافت المصادر ــ مفضلة عدم نشر أسمائها ــ أن أسباب رفض القسم لمشروع اللائحة تمثلت فى سببين رئيسيين؛ الأول فيما نصت عليه المادة 17 من الدستور على ضرورة أن ينظم القانون استثمار أموال صناديق التأمين الاجتماعى، حيث نص الدستور على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للإلزام الدستورى المشار إليه فإنه لا يجوز أن يصدر التشريع الخاص باسثمار أموال تلك الصناديق فى شكل لائحة يصدرها الوزير بقرار منه، وإنما يستوجب النص الدستورى صدوره فى شكل قانون يقره مجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أنه لدى استفسار أعضاء قسم التشريع عن هذه الإشكالية على وجه التحديد أثناء جلسات المناقشة التى جمعتهم بمندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعى إبان مراجعة مشروع اللائحة، اتضح أن الاستثمارات السابقة لأموال تلك الصناديق فى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والعهود التالية عليه أسفرت عن خسارة مبلغ 589 مليون جنيه دون توفر دورة مستندية توضح طبيعة تلك الخسارة.

أما السسب الثانى لرفض قسم التشريع لمشروع اللائحة، فيتمثل فى الإلزام الدستورى الوارد بالمادة 17 المشار إليها بشأن ضرورة استثمار أموال تلك الصناديق فى مجالات استثمارية آمنة تضمن الحفاظ عليها، لافتة إلى أن القسم ارتأى مخالفة نصوص اللائحة لذلك الإلزام الدستورى، مؤكدا أن ما تضمنته مواد اللائحة من مجالات استثمارية لا تضمن الحفاظ على قيمة هذه الأموال بنسبة 100%.
 
 الشروق
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق