وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة
النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن
زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام
القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب
ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام
القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من
1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتسرى بشأن هذه الزيادة
الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش
المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018، يقصد
بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب
المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى
30/6/2018.
وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا وحد أقصى
626 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750
جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة
إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى
30/6/2018، ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من
المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز
الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين
بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب
المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ
العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: "يسوى معاش كل من
يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة
خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتي: يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة
لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوى بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز
صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى
للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل
المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع
إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى
الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه
المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة
العامة، إن المالية خصصت 69.5 مليار جنيه لدعم صندوق المعاشات هذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق