بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة (2)

كشفنا فى مقال أمس أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى ختام مؤتمر الشباب السادس الذى عقد يومى السبت والأحد الماضيين حول تخفيض معاشات رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب والوزراء والمحافظين ونوابهم  كان صحيحاً  ، إلا أن ما لم يقله الرئيس وعبدالعال أن التخفيض الى نسبة 25 % من قيمة المعاشات التى تم اقرارها فى شهر أبريل الماضى  ليس  أمراً مطلقاً وأن هذا هو الحد الأدنى الذى يبدأ به  معاش هذه الفئات  إلا أن هناك حالات  نص عليها التعديل الجديد للقانون تؤكد أنه من حق هذه الفئات الوصول الى نسبة 80 % من قيمة المعاشات المستحقة لهم وهى نفس النسبة التى سبق اقرارها فى أبريل الماضى .

حيث أن القانون الجديد المطبق حالياً والذى أقر فى يونيو  2018 يتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ليسوي معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، بمراعاة عدة بنود.


وتضمنت البنود أن يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.


وأن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من هذا الأجر، فيما لو قل المعاش عن 25% من "أجر التسوية" يرفع لهذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية .


وكما وعدتكم بالأمس ، أنشر لحضراتكم النص الكامل للقانون المطبق حالياً  والذى  أقره مجلس النواب يوم 17 يونيو 2018 و صدق عليه الرئيس السيسى ونشر بالجريدة الرسمية   فى 26 يوليو 2018  بموجب  القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018 :


المادة الأولى:


تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي:

" وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية". 
 

(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:

" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي : 
 

1 -  يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب. 
 

2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 
 

3 -   إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. 
 

4 -     يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. 
 

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.


وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
و
فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. 

 المادة الثالثة:
 "تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءوأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".

  المادة الرابعة:
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 المادة الخامسة:
 يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.                 

وهكذا نرى أن نسبة ال 25 % ليست سوى بداية لصرف المعاش للفئات المشار  اليها ، وبموجب القانون تتم زيادة هذه النسبة بواقع 10 % عن كل سنة فى الخدمة .

وللعلم فقد حصل المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق على معاشه كاملاً بنسبة 80 % وكذلك الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب سوف يحصل على 75 % من قيمة معاشه عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى وهو 5 سنوات .
 
 
محمد طرابيه - المصريون
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق