بحث في هذه المدونة

السبت، 31 مارس 2018

حيثيات قبول دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة 80 % من قيمة الخمس علاوات الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القانون رقم ٤٧ لسنة ٨٤ المعدل للقانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ٧٥، ادخل الأجر المتغير في المعاش ومد عليه المظلة التأمينية بكامل عناصره، وقال إن الأجر المتغير هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي، وعلى سبيل الأخص ١٣ عنصرا منهم الوهبة ولَم يذكر منهم العلاوات الخاصة، ولا ينال من ذلك الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، من الإشارة الصريحة الي وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وبعد ذلك فقد اسقط المشرع الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة بنسبة 80% في الأجر المتغير.

وردت المحكمة على ذلك بان ذكر المشرع بالقوانين المتعلقة بالمعاشات اعتبارًا من القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخمسة الأخيرة، إنما جاء من المشرع كذكر للمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد المؤكد الذي ما كان له أصل المبرر قانونًا لأنه طالما كان المشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارا من ١ ابريل ٨٤ بموجب القانون ٤٧ لسنة ٨٤ تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هبه القاعدة في مظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضع الصياغات التشريعية ان تقع في خطا تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، لان ما قررته القواعد العامة لا يحتاج إلى تفصيلات او وضوح.

وقالت المحكمة حيث انه الثابت بالأوراق ان جهة الإدارة المدعى عليها قد امتنعت منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش في معاش الأجر المتغير بدعم ان المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحةً عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير المحالين للمعاش بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنهم، لانه لم يحصل معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه، لانتفاء شرائط ضمها لهذا الأجر، وحيث ان النعمة لا تولد نقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ بنضج ورشد المشرع حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير سندا لإهدار حق المحالين للمعاش.

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق