أسفر اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي
القصبي، المنعقد الخميس، الموافقة على المادة 25 من قانون "ذوي الإعاقة"
والخاصة بالمساعدات الشهرية، والتي تم إرجاءها من قبل الجلسة العامة لضبط الصياغة
القانونية بها مرة أخرى.
وأصبحت المادة فى ثوبها الجديد تنص على "يمنح الأشخاص ذو الإعاقة مساعدات
شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010،
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار
إليها".
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 يحق للأشخاص
ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج او
الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه
من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا
الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
وكانت مناقشات المادة شهدت جدلا واسعًا بين نواب اللجنة، والوزارات المختصة،
بسبب تمسك الحكومة بحرمان الفتاة "المعاقة" من الجمع بين أكثر من معاش حال
زواجها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق