بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

«50 ميزة» يكفلها الدستور والقانون لأصحاب المعاشات.. ونقابتهم: حبر على ورق

تعددت الحقوق المكفولة لأصحاب المعاشات الذين تقدر أعدادهم بنحو 9 ملايين مواطن، بين حقوق مكفولة بقوة الدستور، وأخرى نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، المنظم للمعاشات، ويحصل بموجبها المستحقون لها على أكثر من 50 ميزة، حسب النقابة العامة لأصحاب المعاشات.

وينص الدستور، فى 5 مواد، على الحقوق التى يتمتع بها أصحاب المعاشات، باعتبارهم مواطنين لهم كل الحقوق الممنوحة لأى مواطن، فوفقاً للمادة (17) من الدستور: «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات».

وتؤكد المادة (27) من الدستور على الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، وتنص على أن «يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون».

ويعتبر أصحاب المعاشات المادتين (51 و53) المتعلقتين بحقوق المواطن، ضامنتين لها، فالمادة (51) تنص على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، وتنص المادة (53): «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز».

ويرى أصحاب المعاشات أن حقهم فى العلاج والتأمين الصحى مكفول بنص المادة (18) من الدستور، التى تؤكد أن «لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون».

ويحدد قانون التأمينات المعمول به رقم 79 لسنة 1975، مزايا وحقوق أصحاب المعاشات، فى 4 مواد هى «100، و101، و102، و103».

وتلزم المادة (100) «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى» بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة، أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة، خصوصاً فى حالة عدم وجود عائلات لهم.

وتنص المادة (101) من القانون على أن «يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتماشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة».

ووفقاً للمادة (102): «يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة فى قبول المنتفعين بالرعاية من أصحاب المعاشات فى دور الرعاية الاجتماعية، وتحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع، ومستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية، وتبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى». 

وحول أوضاع أصحاب المعاشات فى مصر، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن كل المجتمعات تتعامل مع أصحاب المعاشات على أنهم (فئة) أدت ما عليها وتحملت من أعباء الوظيفة ومشاكلها، وآن الأوان أن تخلد إلى الراحة بعيداً عن ضغوط الحياة.

وأضاف «الصباغ»، لـ«الوطن»: «إن هناك حقوقاً مقررة لأصحاب المعاشات، إلا أنها غير مفعلة حالياً، منها ما يسمى بـ(الكارت الذهبى) الذى يعطى مزايا وحقوقاً لحامليه من أصحاب المعاشات، كالدخول المجانى للمسارح والملاهى وركوب المواصلات بالسكة الحديد، إضافة لتخفيضات أخرى، إلا أنه غير مُفعل». وأكد رئيس النقابة أن هناك نحو 50 ميزة وحقاً لأصحاب المعاشات فى الدستور أو القانون، إلا أن كثيراً منها شكلية فقط ولا تُنفذ.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق