كشفت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن آخر التطورات بشأن تحركاتها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول المعاشات المبكرة.
وقالت النقابة في بيان لها : "في الاجتماع الذى تم ظهر أمس الأحد، بوزاره التضامن الاجتماعى مع هيئه مكتب النقابه العامة للمعاشات والمستشار القانونى للوزاره وبحضور رؤساء مجلس اداره الصندوقين، الحكومى، والقطاع العام والخاص، ونوابهم، بشأن مطالبه النقابه بتنفيذ حكم المحكمه الدستوريه رقم 61 لسنه31 قضائية، الذى قضى بعدم دستوريه نص الفقره الأولى من الماده 23 من القانون رقم79 لسنه 75".
وأضافت في بيان لها: "حيث اعترضت النقابه على القرار الذى صدر من اللجنه القانونيه بناءً على مذكره إدارةالفتوى والتشريع بالوزاره باعتبار أن المحكمة استعملت الرخصة المخوله لها بالتعديل الذى حدث على المادة49 من قانون المحكمه الدستورية، وحددت أثر مباشر لنفاذ الحكم بأن يكون من اليوم الثانى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وعلى ذلك يتم التطبيق على الحالات التى سوف تخرج على المعاش بعد تاريخ نشر الحكم اعتبارًا من 16 مايو /2017 وهو اليوم الثانى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية".
وتابعت : "النقطة الثانيه فى التفسير وقرار اللجنه القانونية، أعمال التقادم الطويل الوارد فى نص الماده 375 بحيث يكون التنفيذ مرتبط بقرار المحكمه على ما قبل القانون 107 لسنه87 نزولا عن هذا التاريخ 15 سنة، وعلى أثر ذلك".
وواصلت :" بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات ونصف حيث اعترضت النقابه على ما تم من قرارات بناء على تفسيرات لا تمت للواقع باى صلة، حيث بينت النقابه الوجه الصحيح للتعديل الذى طرئ على الماده49 من قانون المحكمه الدستوريه بأن الأمر يتعلق بالأثر الرجعى المالى دون الحق ذاته، وأيضا الوجه الصحيح ليكيفيه تطبيق التقادم و انه مرتبط بحق الاتاحه لا المنع".
وتابعت :" وفى تهايه الاجتماع تم الاتفاق على قرار اعتبار قرار اللجنة القانونية المشار إليه أعلاه بانه ملغى وكان لم يكن، على أن يتم مخاطبه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمذكره بطلب كيفية تطبيق الحكم رقم61 لسنه 31 قضائية، وذلك أسوه بما تم مع حكم المحكمة الدستورية رقم310 لسنه24 قضائية الذى تم تنفيذه فى شهر أغسطس 2008".
وختمت: "وانتهى الاجتماع على ذلك، والنقابه تعتبر نفسها فى حاله انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الحكم بالشكل الصحيح وبما يحقق مصالح جميع من ينطبق عليهم الحكم ووفقا لما قامت النقابه بعرضه فى هذا الاجتماع".
من جانبه أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أنهم كنقابة متمسكين بموقفهم بشأن الحكم.
وقالت النقابة في بيان لها : "في الاجتماع الذى تم ظهر أمس الأحد، بوزاره التضامن الاجتماعى مع هيئه مكتب النقابه العامة للمعاشات والمستشار القانونى للوزاره وبحضور رؤساء مجلس اداره الصندوقين، الحكومى، والقطاع العام والخاص، ونوابهم، بشأن مطالبه النقابه بتنفيذ حكم المحكمه الدستوريه رقم 61 لسنه31 قضائية، الذى قضى بعدم دستوريه نص الفقره الأولى من الماده 23 من القانون رقم79 لسنه 75".
وأضافت في بيان لها: "حيث اعترضت النقابه على القرار الذى صدر من اللجنه القانونيه بناءً على مذكره إدارةالفتوى والتشريع بالوزاره باعتبار أن المحكمة استعملت الرخصة المخوله لها بالتعديل الذى حدث على المادة49 من قانون المحكمه الدستورية، وحددت أثر مباشر لنفاذ الحكم بأن يكون من اليوم الثانى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وعلى ذلك يتم التطبيق على الحالات التى سوف تخرج على المعاش بعد تاريخ نشر الحكم اعتبارًا من 16 مايو /2017 وهو اليوم الثانى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية".
وتابعت : "النقطة الثانيه فى التفسير وقرار اللجنه القانونية، أعمال التقادم الطويل الوارد فى نص الماده 375 بحيث يكون التنفيذ مرتبط بقرار المحكمه على ما قبل القانون 107 لسنه87 نزولا عن هذا التاريخ 15 سنة، وعلى أثر ذلك".
وواصلت :" بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات ونصف حيث اعترضت النقابه على ما تم من قرارات بناء على تفسيرات لا تمت للواقع باى صلة، حيث بينت النقابه الوجه الصحيح للتعديل الذى طرئ على الماده49 من قانون المحكمه الدستوريه بأن الأمر يتعلق بالأثر الرجعى المالى دون الحق ذاته، وأيضا الوجه الصحيح ليكيفيه تطبيق التقادم و انه مرتبط بحق الاتاحه لا المنع".
وتابعت :" وفى تهايه الاجتماع تم الاتفاق على قرار اعتبار قرار اللجنة القانونية المشار إليه أعلاه بانه ملغى وكان لم يكن، على أن يتم مخاطبه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمذكره بطلب كيفية تطبيق الحكم رقم61 لسنه 31 قضائية، وذلك أسوه بما تم مع حكم المحكمة الدستورية رقم310 لسنه24 قضائية الذى تم تنفيذه فى شهر أغسطس 2008".
وختمت: "وانتهى الاجتماع على ذلك، والنقابه تعتبر نفسها فى حاله انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الحكم بالشكل الصحيح وبما يحقق مصالح جميع من ينطبق عليهم الحكم ووفقا لما قامت النقابه بعرضه فى هذا الاجتماع".
من جانبه أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أنهم كنقابة متمسكين بموقفهم بشأن الحكم.
وأضاف في
تصريح خاص لـ" النبأ" في الوقت الحالي لايجوز رفع دعوى قضائية على وزيرة
التضامن الاجتماعي غادة والي لأن الحكم له تفسيرين قائلًا " لما يبقى مجلس
الدولة يقول رأيه ولا يلتزموا به يصبح هنا حق رفع الدعوى مقام".
يُذكر
أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق
بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.
وكان عبد اللطيف الألفى، وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.
مصدر الخبر :
النبأوكان عبد اللطيف الألفى، وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق