بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 17 يوليو 2018

البرلمان يخفض معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم..

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا نداء بالاسم بـ 417 صوتا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018.

ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

وأعاد مجلس النواب المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون وهى مادة النشر، بناء على طلب إعادة المداولة من جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بأن يعمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون ابتداء من تاريخ 24 /4/ 2018، حتى يتحقق مبدأ المساواة مع الوزراء الذين خرجوا على المعاش، ووافق المجلس والحكومة على هذا التعديل.

وكانت مادة النشر نصها كالتالى: "يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".                  

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: "يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018،  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".                  

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موافقة الحكومة على هذا التعديل، فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن سبب التعديل هو تحقيق مبدأ المساواة لتفادى أى عوار فى مادة النشر، وذلك لأن هناك وزراء خرجوا على المعاش قبل ذلك، وقال إن التصويت نداء بالاسم سببه أن القانون يتضمن أثرا رجعيا، وذلك تطبيق لللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى ضرورة تعديل المادة التى تلزم بالتصويت نداء بالاسم لأنها تعطل التصويت على القوانين.

وتضمنت المادة الثانية، أن يتم الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشاترئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر على الحد الأقصى للأجور، وفىالمادة الثالثة: ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، التى كانت تنص على أن تحصل هذه الفئات على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب، كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه "حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات".

 وأوضحت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، أن الأسباب التى دعت الحكومة لتقديم هذا التعديل، هى تدنى قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم، وضرورة توفير ضمانه تحفظ لشاغلى المناصب المشار إليها حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة، وتحسين وضع الوزراء وكل شاغلى المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة الأعباء المالية والاقتصادية التي طرأت على البلاد في الفترة الأخيرة.

  وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.

وتشير المذكرة الإيضاحية، إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئييس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.

 ونصت المادة الخامسة على أن يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.

الحكومة: لم يستفيد أحد من معاش الوزراء.. وعبدالعال: نحن أمناء على المال العام

وشهد مجلس النواب، جدلًا حول الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم والذى يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها.

 وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن القانون رقم 28 لسنة 2018 بشأن زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وأن هناك وزراء خرجوا من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزا قانونيا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".

 وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاص بـ80%معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة، قائلا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشئ".

 من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادى تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة فى القانون رقم 28 لسنة 2018.

ولفت عبد العال، إلى أن التعديل يهدف إلى تفادى تحمل الخزانة العامة أعباء مالية ليس بالنسبة للوزراء فقط فهم عددهم 40 ولكن هناك درجات كثيرة ليست من الوزراء، منبهًا أنه يجب على أى عضو قبل أن يبدى رأيه فى مشروع القانون أن يراعى ذلك، لافتًا إلى أن نواب البرلمان أمناء على المال العام، متابعًا: " الوزراء يتحملوا لأننا فى ظرف من الناحية الاقتصادية".

  وأكد عبد العال، أن الإشكالية ليست فى عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن فى الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموال كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم وهم من يريدوا تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية

عبد العال: قانون معاش الوزراء يخفضه لـ25% من آخر راتب  

 وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بحساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، يخفض معاشات الوزراء من 80% من آخر مرتب "أجر التسوية" فى القانون رقم 28 لسنة 2018 الذى صدر فى شهر أبريل الماضى، إلى 25%.

 وأوضح رئيس مجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، قائلا:"ربما هناك لبس فى نقطتين، هذا القانون يخفض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم من 80% إلى 25 %، والمقصود بكلمة النواب هنا هم نواب الوزراء وليس نواب الشعب، يوجد لبس، المقصود فى القانون نواب الوزراء والمحافظين، والقانون بمعنى أدق الموافقة عليه تصب فى مصلحة الخزانة العامة وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء ومن هم فى درجة الوزير".
 
 
 
 

 

 

 

  



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق